أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟
معلومات عن الفتوى: ما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟
رقم الفتوى :
7581
عنوان الفتوى :
ما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟
القسم التابعة له
:
الأخلاق المذمومة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس قال تعالى: {وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ} [سورة الحجرات: آية 11.] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن المؤمن كقتله" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ثابت بن الضحاك (7/223) وأوله: "من حلف بغير ملّة الإسلام...".] وقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" [رواه الترمذي في "سننه" (6/199) من حديث عبد الله رضي الله عنه.] فالمؤمن من يصوم لسانه من التفوه بالسباب والشتم، وأشد ذلك اللعن، فإن اللعنة إذا صدرت منه إلى غير مستحق فإنها تعود عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم [انظر "سنن أبي داود" (4/278، 279) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وانظر "سنن الترمذي" (6/199) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.] فإن اللعنة ترجع على من قالها إذا كان من أصدرت إليه لا يستحقها، فلا يجوز للمؤمن أن يستعمل اللعن لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم ولا في حق المساكين ولا غير ذلك فإن هذه الكلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: